423

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Gobollada
Yaman
Boqortooyooyin
Dawladda Rasūlid

والحجة على ذلك: ما روى أبو سعيد الخدري في بئر بضاعة، قال: سمعت رسول الله يقول، وقد قيل له: إنه يستسقى لك من بئر بضاعة، وهي تلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذر الناس، والعذر: جمع عذرة، وهو ما يخرج من بطون بني آدم، فقال رسول الله : (( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ))(¬2) وسمعت في سنن أبي داود، قال أبو داود (¬3) رحمه الله تعالى: سألت قيم بئر بضاعة: كم عمقها؟ فقلت له: أكثر ما يكون فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: إلى العورة. يعني المغلظة من الرجل والمرأة، وذلك أسفل من العانة بقليل. قال أبوداود: وقدرت بئر بضاعة برداء لي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون. وفي حديث آخر: (( خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه)). وأكثر الأحاديث التي سمعناها ليس فيها ذكر اللون، وقد ذكر في بعضها، فإن ذكر فعلى جهة الإيضاح والبيان، وإن لم يذكر فعلى إرادة التعبد بالقياس، فيكون لا حقا بالطعم والرائحة في حكم التنجيس لكونه في معناها من جهة القياس النظري، كما نقوله في سائر الأشياء المسكوت عنها من أجل ذلك، وما قاله أبوداود في تغير لون بئر بضاعة، إنما كان لطول المكث لا من أجل النجاسة المتصلة بها، فإن ذلك يكون منجسا لها بلا خلاف فيه.

فحصل من مجموع ما ذكرناه: أن جميع الأحاديث الواردة في الماء، فإنها دالة ومشعرة على تنجيسه باتصال النجاسة به مهما غيرت أوصافه أو واحدا منها سواء في ذلك كثيره وقليله، وقد قدمنا في باب المياه ما فيه كفاية، وكلامنا هاهنا إنما هو في تطهير الآبار عند اتصال النجاسة بها.

الفرع الثاني: في كيفية تطهير البئر بنزحها عند تنجسها بوقوع الميتة فيها، فالنزح لمائها مطهر لها لا محالة وهو مشروع، لما روي عن أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه أمر بنزح الماء من بئر بضاعة لما وقعت فيها الفأرة.

Bogga 431