407

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Gobollada
Yaman
Boqortooyooyin
Dawladda Rasūlid

والاحتمال وإن بعد فإنه يغتفر بعده مخافة ارتكاب ما هو أبعد منه، والله أعلم.

قالوا: محل تتكرر فيه النجاسة فزال حكمها بالمسح كمسح الاستجمار.

قلنا: هذا فاسد لأمرين:

أما أولا: فلا نسلم أنه تتكرر فيه النجاسة، فإن الغالب من حال الأرض هو الطهارة، وهو مخالف لما قالوه في الاستجمار، فإن موضع الاستجمار تتكرر فيه النجاسة، فلو ألزمناهم غسله لكان فيه مشقة، هذا على رأيهم في أن وضع الاستجمار معفو عنه، فأما على ما نختاره وهو رأي أئمة العترة، فإنه غير معفو عنه، وسيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله.

وأما ثانيا: فلأن المسح بالأحجار في موضع الاستجمار يزيل البول والغائط إذا كانا رطبين، وهاهنا لا يجوز إلا إذا كانت النجاسة قد جفت على الخف والنعل فافترقا.

قالوا: جرم الخف مستحصف كثيف، وجرم النجاسة متخلخل سخيف، فإذا جفت النجاسة على الخف والنعل فإنها تنشف الرطوبة إلى نفسها التي فيها، فإذا مسح زال ما حصل فيه إلا الرطوبة، وتبقى في الخف نجاسة يسيرة يعفى عنها شرعا.

قلنا: هذا فيه منع من وجهين:

أما أولا: فلأنا لا نسلم أن النجاسة تنشف نجاسة الخف إلى نفسها، لأنها لو كانت كما زعموا لوجب إذا مسح الخف على الأرض أن يطهر عند اتصال النجاسة به، من جهة أن الرطوبة قد حصلت في الجرم وقد زال الجرم.

وأما ثانيا: فلأنا لا نسلم أن ما يبقى معفو عنه؛ لأن ما يعفى عنه إنما هو مما تعظم به البلوى، ويكثر فيه الحرج والمشقة في تلك الأمور العشرة، وليس هذا منها فافترقا.

مسألة: مشتملة على فروع:

Bogga 414