Intisar
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Noocyada
قالوا: العظام فيها صلابة تبطل حلول الحياة فيها.
قلنا: قد دل الشرع على كونها حية بما تلوناه من ظاهر الآية، وإذا كان ظاهر الآية يقضي بالحياة وجب العمل عليها؛ لأن الشرع يجب التعويل عليه في كل المسائل الاجتهادية من غير تعويل على ما يدل عليه العقل ويقتضيه، فإن تحكيم الشرع أحق في المسائل الاجتهادية الخلافية.
الفرع العاشر: في عظم الفيل: ذهب علماء العترة إلى أن عظام الفيل لا يجوز استعمالها وعاء للأدهان الرطبة.
والحجة على ذلك: هو أنه حيوان لا يؤكل لحمه فلا تلحقه الذكاة الشرعية، وعظم الميتة نجس فلأجل ما ذكرناه يكون عظمه نجسا لا محالة، وهو قول الشافعي.
وحكي عن أبي حنيفة جوازه؛ لما سبق تقريره من أن عظم الميتة طاهر، ولأن من أصله أن الذكاة تطهر اللحم والجلد فيما لا يؤكل لحمه، فلأجل هذين الأصلين جاز استعمال عظمه في الأشياء الرطبة، وكان طاهرا لا محالة.
والمختار: ما قاله علماء العترة.
والحجة على ذلك: ما مهدنا من الأصول من كون الفيل غير مأكول اللحم، وأن الذكاة لا تكون مطهرة لما لا يؤكل لحمه، وأن العظام مما تحلها الحياة بالأدلة الشرعية، وكل هذه الأصول قد مهدناها وقررنا قواعدها بالأدلة النقلية فأغنى عن الإعادة، وما ذكرناه من الانتصار على عظام الميتة فهو وارد ههنا. والله الموفق للصواب.
مسألة: في شعور الميتات وأصوافها وأوبارها والقرن والظفر والسن منها مما لا تحله الحياة، وفيه مذهبان:
المذهب الأول: أنها طاهرة قبل الموت وبعده، وهذا هو رأي القاسم ويحيى وهو رأي أكثر أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ومحكي عن مالك.
والحجة على ذلك: قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين}[النحل:80].
Bogga 372