Intisar
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Noocyada
والحجة لهم على ذلك: هو أن الأدلة الشرعيةلم تفصل في حق الميتة بين شعر ولحم ودم، فلهذا قضينا بنجاسة ما كان متصلا بها.
والمختار: ما عليه أكثر أئمة العترة من طهارتها في الحياة والموت.
والحجة: ما ذكرناه؛ ونزيد ههنا، وهو أن هذه الشعور ليست من جملة الحي، ولهذا فإنه لا يتألم بقطعها ولا تؤذيه مفارقتها، فوجب أن لا تكون من جملة الميتة؛ لأن ما لا يلحقه حكم الحياة فلا يلحقه حكم الموت كالثوب والقميص.
وقد حكي عن الشافعي قول ثان: أنه نجس على الإطلاق، وقول ثالث: أنه طاهر على الإطلاق، وحكي عنه: أنه يتبع الجلد، فإن كان الجلد طاهرا فهو طاهر، وإن كان نجسا فهو نجس.
الانتصار: بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.
قالوا: الأدلة الشرعية دالة على تحريم الميتة على جهة العموم، فلا وجه لإخراج شعرها وظفرها من غير دلالة.
قلنا: عن هذا جوابان:
أما أولا: فلا نسلم اندراج ما ذكرناه تحت العموم، فإن المقصود في تحريم الميتة إنما هو أكلها، فما ذكرتموه دعوى غير مسلمة.
وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا العموم كما زعمتم لكنا نخرج ما ذكرناه بدلالة القياس، والتخصيص بالقياس يكون عملا بالقياس والظاهر جميعا، فبقي الظاهر على عمومه ويخرج بالقياس ما تناوله وفيه عمل بالدليلين جميعا، وما ذكرتموه تعويل على الظواهر وإهمال للقياس وإلغاء، فلا يكون مقبولا.
الفرع التاسع: عظم الميتة وعصبها، ذهب علماء العترة إلى [أن] عظم الميتة وعصبها نجسة كلها، وهو قول مالك والشافعي.
Bogga 370