Intisar
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Noocyada
الحجة الثانية: أنه لاينجس الماء بموته فلو كان دمه نجسا لكان ينجس الماء بموته كالشاة وغيرها.
المذهب الثاني: أنه يكون نجسا، وهذا هو رأى المؤيد بالله وهو قول (ف) وأحد قولي الشافعي وقوله الآخر: أنه طاهر.
والحجة على ذلك: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم}[المائدة:3]. وحديث عمار: (( إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والدم)). فهاتان دلالتان على العموم لا يخرج عنهما خارج إلا بدلالة.
والمختار: ماقاله المؤيد بالله ومن وافقه في كونه نجسا ويدل عليه ماقدمنا ونزيد هاهنا حجتين:
الحجة الأولى: قوله تعالى:{أو دما مسفوحا}[الأنعام:145]. وهذا من جملة الدماء المسفوحة؛ لأنا لا نريد بالمسفوح إلا ما كان سائلا، وهذا مختص بالسيلان لا محالة فيجب الحكم بتنجيسه.
الحجة الثانية: أنا نقول حيوان له دم سائل، فوجب كونه نجسا كسائر الحيوانات كلها، أو نقول: دم سائل، فأشبه ما يسيل من الدماء.
الانتصار: قالوا: يؤكل بدمه، فكان طاهرا كالعروق الباقية(¬1).
قلنا: هذا فاسد، فإنا لا نسلم أن فيه دما عند موته، فيقال: إنه يؤكل بدمه، ولكنه يذهب، ولو كان فيه دم لكان نجسا كدم الميتة من الحيوانات، ولكن لما دل الشرع على أنه لاذكاة له فلهذا حكمنا بطهارته، وإن كان ميتا لأجل نص الشرع عليه، ولكن كلامنا في الدماء اذا كان سافحا منه، ما يكون حكمه؟
قالوا: لا ينجس الماء بموته.
قلنا: إنما لم ينجس الماء بموته لما كان لا ذكاة له؛ فلهذا لم يكن ميتة بخلاف غيره من الحيوانات فإن له ذكاة في الحلق والنحر، فاذا لم يحصل واحد منهما فهو ميتة، فلا جرم نجس الماء بموته فافترقا.
قالوا: جزء من أجزاء السمك فكان طاهرا كاللحم.
Bogga 343