334

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Noocyada

Fiqiga

قالوا: لو كان نجسا لنزه منه المسجد الحرام وسائر الجوامع العظام، فإن ذرق الحمام وغيرها من الطيور المأكولة حاصلة في المساجد، ولم يحكم بنجاستها، وفي ذلك دلالة على ما قلناه من كونها طاهرة.

قلنا: إنما لم تنزه منه المساجد والجوامع العظام لتعذر الاحتراز منها، وما تعذرالاحتراز منه رفع حكمه فى النجاسة كالأفواه، وغبار السرقين(¬2) في الطرقات وغير ذلك، وأيضا فإن لم تكن المساجد منزهة لما ذكرناه من التعذر، وجب تنزيه اللباس والأبدان عن ذرقها؛ لكونه ممكنا، وفي هذا دلالة على كونه نجسا.

قالوا: كل ما استحال إلى غير نتن وقذر وجب الحكم بطهارته كالذي يخرج من النحل من العسل.

قلنا: هذا فاسد لأمرين:

أما أولا: فلأنا لانسلم قياسهم على النحل فإنه قد قيل: إنها تعسل من أفواهها، وقيل: إن الأمر في أمرها مبهم من الله تعالى فلا ندري كنه حالها في ذلك ولانعرف حقيقتة، ولهذا روي أن سليمان بن داود عليه السلام أراد أن يعرف حقيقة أمرها في العسل هل يخرج من أفواهها أو من أدبارها، فاتخذ آنية من زجاج، وجعلها فيها لرقتها فيعرف حقيقة الأمر فيها، فلطخت وجه الآنية بطين حتى أنه لم يعرف كيف تعسل العسل، فلا يصح الرد إليها.

Bogga 340