320

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Noocyada

Fiqiga

وإن قلنا: إنه لأجل العين لم يجز استعمال ذلك؛ لأن العين حاصلة فيه.

وإن خالف النهي وتوضأ في الآنية الذهبية والفضية كان عاصيا، ولم يحرم المأكول ولا المشروب، وصح وضوؤه؛ لأن المنع إنما كان لمعنى يعود إلى الإناء لا إلى ما فيه، بخلاف ما إذا توضأ بماء نجس أو بماء مغصوب، فإن ذلك لا يصح من جهة أن النهي راجع إلى معنى في الماء.

وإذا كان استعمالها حراما فهل يجوز اقتناؤها أم لا؟ فيه وجهان:

أحدهما: [أنه] يجوز، لأنه إحراز لمال(¬1)، والشرع إنما ورد بتحريم الاستعمال، والقنية ليست استعمالا.

وثانيهما: أنه لا يجوز، وهو المختار؛ لأن فيه نوعا من الخيلاء والزينة، ولأن كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه واقتناؤه، كالملاهي، كالطنبور والمزمار والربط(¬2).

فأما الآنية المتخذة من غير الذهب والفضة، كالياقوت والزمرد والفيروزج والبلور، فهي نوعان: نفيس، وغير نفيس.

فالنفيس: ما ذكرناه من هذه الأحجار، فهل يجوز استعمالها أم لا ؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز؛ لأن فيه سرفا وخيلاء فأشبهت الذهب والفضة.

وثانيهما: أنه يجوز؛ لأن السرف فيها غير ظاهر ولا يكاد يعرفها إلا الخواص من الناس، فلا يكون استعمالها مؤديا إلى الفتنة والفخر.

فالأول: حكاه حرملة عن الشافعي.

والثاني: حكاه المزني. والأقرب هو الأول، لأنها في القيمة أغلى من الذهب والفضة، والفخر والخيلاء بها أكثر لا محالة.

Bogga 326