309

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Noocyada

Fiqiga

فهذا ما أردنا من التنبية على كلام القاضي والشيخ، وليس الغرض نقصا من فضلهما فهما الجوابان لأسرار المسائل والخريتان(¬1) في دقيق الأنظار، ولكن الغرض التذرب في أساليب الأنظار الفقهية، وتكرير المحاورة في الأسرار الشرعية؛ فإنها لم تعدم فائدة يدريها الأذكياء، ويتقاعد عن فهمها الأغمار الأغبياء، والله أعلم بالصواب.

فحصل من خلاصة هذا التقرير الذي أطلنا فيه بعض الإطالة، أن الشك لا يطلق عليه اسم الظن، وأنه لا يعمل على الشك، وأن الأمارتين إذا تعارضتا وجب الحكم عليهما بالسقوط، ولا يقال بأن ما هذا حاله ظن مطلق، إذ لا ظن بعد تساقط الأمارتين، وإن الظن الغالب والمقارب سواء في صحة العمل من غير تفرقة بينهما كما مر بيانه، والله الموفق.

الفصل الرابع: في ذكر الآنية وما يجوز استعماله وما لا يجوز

وسبب ذكره في هذا الموضع لما له من التعلق بالطهارة في الوضوء والاغتسال.

مسألة: ولا يحل أكل الميتة ولا الانتفاع بها، وسيأتي تقريره في النجاسات. والذي نذكره هاهنا هو ما يتعلق بالكلام فيما يجوز التوضؤ فيه عند دباغها.

واعلم أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في جلود الميتة هل تطهر بالدباغ أم لا؟ وخلافهم فيها على ستة مذاهب:

المذهب الأول: أنها نجسة وأنها لا تطهر بالدباغ، وهذا هو قول علماء العترة لا يختلفون فيه، وهو محكي عن عمر وابن عمر وعائشة، وبه قال أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وإحدى الروايتين عن مالك، وراية أخرى أنه يطهر ظاهره دون باطنه، ويصلى عليه ولا يصلى فيه.

والحجة على ذلك: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}[المائدة:3].

Bogga 314