Intisar
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Noocyada
الصورة الثالثة: أن تكون الأواني أربعة، فإذا كان كذلك نظرت، فإذا كان الطاهر منها واحدا لم يجز لكل واحد منهم أن يأتم بالآخر من جهة أنه لا فسحة للظن في صحة طهارة واحد منهم وتجويزها، إذ الطاهر ليس إلا واحدا منها كما فرضناه على رأي المانعين من ذلك، وإن كان الطاهر منها اثنين وصلى كل واحد منهم صلاة بالآخرين فصلاة الصبح صحيحة لهم جميعا، لأنهم لما قدموا الإمام حكموا بصحة صلاته وأنه متوضئ بالماء الطاهر، وبقي إناء واحد، كل واحد منهم يجوز أنه توضأ به فلا جرم كانت صحيحة في حقهم معا لظهور الاحتمال والتجويز في الصحة، وصلاة الظهر صحيحة لإمام الصبح؛ لأنها لا تتغير عما هي عليه في الصحة، وصلاة إمام الظهر صحيحة؛ لأنهم لما قدموه فقد حكموا بصحة صلاته، وصلاة العصر والمغرب صحيحتان لإمامهما دون المقتديين، لأن الإناءين الطاهرين قد استكملا في حق إمام الصبح والظهر وليس هناك طاهر سواهما، فبطلان صلاة المأمومين حاصل لأجل الاقتداء؛ لأنهما مصليان خلف من يظنان أنهما متلوثان بالنجاسة غير متوضئين فبطلا. وإن كان الطاهر منها ثلاثة وصلى كل واحد منهم بأصحابه، فصلاة الصبح والظهر صحيحة لكل واحد منهم؛ لأنهم لما قدموهما فقد حكموا بصحة صلاتهما وبقي إناء واحد طاهرا، كل واحد من المأمومين يمكن أن يتوضأ به فلأجل هذا حكمنا بصحة صلاتهم أجمعين. وأما صلاة العصر فإنها صحيحة لإمامي الصبح والظهر ولإمام العصر أيضا، من جهة أنهم لما قدموا فقد حكم بصحة صلاتهم واستكملت الآنية في الطهارة، وتبطل في حق المؤتمين في صلاة العصر لأجل الاقتداء؛ لأنهم مؤتمون بمن عندهم أنه غير مطهر.
الصورة الرابعة: إذا كانت الآنية خمسة نظرت، فإذا كان الطاهر منها واحدا والباقي نجس، لم يجز أن يأتم كل واحد منهم بصاحبه؛ لأن كل واحد عنده أن صاحبه متطهر بالماء النجس إذ لا طاهر منها سوى واحد، وإن كان الطاهر منها اثنين فصلاة الصبح صحيحة في حق الجميع وصلاة الظهر صحيحة في حق إمامها وإمام الصبح، وتبطل في حق الباقين من أجل الاقتداء، وأما صلاة العصر والمغرب والعشاء فتصح لكل واحد ممن كان إماما فيما قبلها وتبطل في حق المؤتمين لأجل الاقتداء. فإن كان الطاهر منها ثلاثة صحت صلاة الظهر والعصر للجميع منهم، وتصح صلاة العصر لإمامها وإمام الظهر وإمام الصبح وتبطل في حق المؤتمين في المغرب والعشاء. وإن كان الطاهر منها أربعة فصلاة الصبح والظهر والعصر صحيحة في حق الجميع منهم وتبطل صلاة المؤتمين في المغرب والعشاء من أجل الاقتداء.
فكلما كان الطاهر من الأواني واحدا فلا وجه للاقتداء بحال، وإن كان الطاهر اثنين جاز لكل واحد أن يصلي خلف واحد لا غير، وإن كان الطاهر منها ثلاثة جاز لكل واحد منهم أن يصلي خلف اثنين منهم وهلم جرا، وإن كثرت.
Bogga 302