285

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Noocyada

Fiqiga

والحجة على ذلك: هو أن هؤلاء تقبل منهم أخبار الرسول في التحليل والتحريم، فهكذا تقبل أخبارهم فيما ذكرناه من غير تفرقة؛ لأنها كلها مشتركة في كونها أمورا عملية ينقدح لأجلها الظن.

ويقبل فيها قول الأعمى؛ لأن له طريقا إلى العلم به من جهة الحس والخبر، ولأن خبره يغلب على الظن إذا كان ثقة، فلهذا وجب العمل على قوله.

ولا يقبل كافر ولا فاسق عند أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأن أخبارهما غير مقبولة لما يلحقهما من التهمة في الدين فلا يزعهما وازع عن الجرأة على الله تعالى في الكذب.

وهل يقبل قول الصبي أم لا؟ والأقرب على مذاهب أئمة العترة أنه غير مقبول وهو أحد قولي الشافعي وله قول آخر أنه يقبل.

والحجة على ما قلناه: هو أنه ليس من أهل الشهادة فلهذا لم يقبل خبره.

مسألة: وإن كان معه إناءان فأخبره رجل أن كلبا ولغ في أحدهما بعينه فإنه يقبل قوله ويترك الاجتهاد كما وجب ذلك في أخبار الآحاد، ويترك النظر والقياس.

وإن أخبره رجل أن كلبا ولغ في هذا دون هذا، وقال آخر: ولغ في ذاك دون هذا، فإن لم يعينا وقتا بعينه وجب الحكم بنجاستهما جميعا لجواز أن يكون قد ولغ فيهما في وقتين ، فإن عينا وقتا واحدا فهما متعارضان فيحكم (¬1) بتساقطهما عند أئمة العترة وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر أنه يجب استعمالهما إما بالقرعة بينهما وإما بالوقف في حالهما وإما بالإراقة.

والحجة على ما قلناه: هو أنهما قد تعارضا ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فلهذا وجب التساقط فيهما، وإذا حكمنا بتساقطهما وجب الرجوع إلى الأصل وهو طهارة الماء فيتوضأ بأيهما شاء؛ لأنه لم يثبت نجاسة واحد منهما.

وهل يحتاج إلى ترجيح واجتهاد أم لا؟ والأقرب أنه لا يحتاج إلى اجتهاد في الاستعمال، وحكي عن الصيدلاني (¬2) من أصحاب الشافعي: أنه لابد من الاجتهاد في التوضؤ بأحدهما ولا وجه له، لأنا قد حكمنا بطهارتهما جميعا فأغنى عن الاجتهاد.

Bogga 290