Intisar
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Noocyada
تنبيه: نجعله خاتمة لهذه المقدمات، في معرفة ما يعتمد من الأدلة المتقدمة في تقرير الأحكام الشرعية وإثبات الأمور العملية في المسائل الخلافية ومواقع الأنظار في المضطربات الاجتهادية، وقد أسلفنا ما يعتمد من الأدلة الشرعية، ونردفه بما لا يعتمد منها بمعونة الله تعالى.
واعلم أن هاهنا أمورا قد وقع الخلاف فيها بين العلماء، هل تكون عمدة لتقرير الأحكام الشرعية أم لا! فلا بد من ذكرها ليكون الناظر متمكنا من معرفة ما وقع فيه الخلاف مما ليس فيه خلاف، وجملة ما نورده من ذلك مآخذ عشرة:
المأخذ الأول: يتعلق بالقرآن.
وحاصل الأمر أن كل ما كان منقولا بطريق الآحاد فإنه لا يعد قرآنا، ولا يكفر من رده، ولا يكون متلوا مثل ما تواتر نقله.
وهل يعول عليه في تقرير الأحكام العملية أم لا؟ فيه تردد وخلاف بين العلماء، ولنورد من ذلك ثلاثة أمثلة:
المثال الأول: ما روته عائشة (¬1) في عدد الرضعات قالت: كان فيما أنزل الله، عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن. ومات رسول الله وهي مما يتلى في القرآن. فاعتمده الشافعي في تقرير مذهبه في تحريم الرضاع بخمس، وأباه أصحابنا وأبو حنيفة لأمرين:
أما أولا: فلأن القرآن إنما يثبت بطريق التواتر دون الآحاد.
وأما ثانيا: فلأنه لو كان قرآنا لكان متلوا من جملة القرآن مكتوبا في المصاحف، فلما بطل ذلك تعذر كونه معدودا في القرآن.
Bogga 183