314

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Tifaftire

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

١٢٩ - باب الصّلاة في المنبر
إلى أن قال: ولم ير الحسن بأسًا أن يصلّي على الجمد.
قال (ح): الجمد الماء إِذا جمد وهو مناسب لأثر ابن عمر الآتي أنّه صلّى على الثلج (٦٩٦).
قال (ع): إن لم يقيد الثلج بكونه متجمدًا ملتبدًا لا تجوز الصّلاة عليه فلا يكون مناسبًا له (٦٩٧).
قلت: جوابه مستغنى عنه.
قال (ح): أبو موسى صحف فيه جعفر أو شيخه أي قوله أرسل إلى فلانة وإنّما هو فلانة. انتهى.
ووقع عند الكرماني قبل اسمها عائشة وأظنه صحف المصحف، ولو ذكر مستنده في ذلك لكان أولى، ثمّ وجدت في الأوسط للطبراني من حديث جابر أن رسول الله ﷺ كان يصلّي إلى سارية فأمرته عائشة فصنعت له منبره هذا ... الحديث.
وسنده ضعيف، ولو صح لما دل على أن عائشة هي المرادة في حديث سهل إِلَّا بتعسف، لكن تيين أن الكرماني يصحف عائشة من علاثة (٦٩٨).
قال (ع): ما نصه: قال بعضهم: وأظنه صحف المصحف.

(٦٩٦) فتح الباري (١/ ٤٨٦).
(٦٩٧) عمدة القاري (٤/ ١٠١).
(٦٩٨) فتح الباري (١/ ٤٨٧).

1 / 315