307

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Tifaftire

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

قلت: لا يندفع الاحتمال بهذا القول.
قوله: أصابتنى جنابة ولا ماء.
قال (ح): أي معي أو عندي (٦٧٥).
قال (ع): هذا كلام من لم يمس شيئًا من العربيّة لأنّ لا لنفي الجنس فأي شيء يقدر خبر لا بقوله معي، وعدمه عنده لا يستلزم عدمه عند غيره فلا يستقيم نفي جنس الماء (٦٧٦).
قوله: مزادتين أوسطيحتين.
قال (ح): الشك من عوف (٦٧٧).
قال (ع): تعيين عوف من أين؟ (٦٧٨).
قوله: (حتّى جمعوا لها طعامًا).
قال (ح): فيه إطلاق الطّعام على غير الحنطة والذرة خلافًا لمن أبى ذلك (٦٧٩).
قال (ع): هذا القول يخالف أهل اللُّغة (٦٨٠).

(٦٧٥) فتح الباري (١/ ٤٥١)
(٦٧٦) عمدة القاري (٤/ ٢٩).
(٦٧٧) فتح الباري (٢/ ٤٥١).
(٦٧٨) عمدة القاري (٤/ ٢٩).
(٦٧٩) فتح الباري (١/ ٤٥٣).
(٦٨٠) عمدة القاري (٤/ ٣١).

1 / 308