268

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Tifaftire

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

١٠٥ - باب هل يدخل الجنب يده في الإِناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة
قال (ح): أي حكمها لأنّ أثرها محتمل فيه (٥٨٨).
قال (ع) الجنابة أمر معنوي فلا توصف بالقذر فإن كان مراده حكمها الأغلب فلا دخل له هنا، وإن كان النّجاسة فالمؤمن لا ينجس، وإن كان مراده بقوله: أثرها المني فهو طاهر في زعمه (٥٨٩).
قلت: من لا يفهم أن المراد النّجاسة الحكمية عنها الغسل؟! (٥٩٠).
قلت: بحثه يسقط الكلام معه وترديده المذكور يغنى سماعه عن تكلف التشاغل به، والقذر بفتح المعجمة أعم من أن يكون طاهرًا أو نجسًا.
قوله:

(٥٨٨) فتح الباري (١/ ٣٧٣) كذا في النسخ الثلاث "محتمل فيه" والذي في الفتح والعمدة "مختلف فيه".
(٥٨٩) عمدة القاري (٣/ ٢٠٧).
(٥٩٠) كذا هو في النسخ الثلاث.

1 / 269