252

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Tifaftire

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

٩٧ - باب إذا ألقىَ على ظهر المصلى
قال (ح): في أثر ابن عمر كان إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلّي وضعه ومضى في صلاته: وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع أن ابن عمر كان إذا كان في صلاته فرأى في ثوبه دمًا فاستطاع أن يضعه وضعه وإن لم يستطع خرج فغسله فبنى على ما كان صلّى، وهذا يقتضي أنّه كان يرى التفرقة بين الإبتداء والإنتهاء (٥٣٢).
قال (ع): هذا لا يقتضي أصلًا، وإنما يدلُّ على أنّه كان لا يرى جواز الصّلاة مع وجود النّجاسة في المصلّى مطلقًا (٥٣٣).
قال (ح): في حديث ابن مسعود: أيكم يقوم إلى جزور بني فلان: والجزور من الإبل ما يجزر أي ما يقطع (٥٣٤).
قال (ع): لا أدري من أي موضع نقل هذا (٥٣٥).

(٥٣٢) فتح الباري (١/ ٤٣٨).
(٥٣٣) عمدة القاري (٣/ ١٧٠).
(٥٣٤). فتح الباري (١/ ٣٥٥).
(٥٣٥) عمدة القاري (٣/ ١٧٢).

1 / 253