ثمّ قال: يستفاد من هذا الخبر أن البخاريّ يقول: إنَّ إسناد الفعل إلى زمن النّبيّ ﷺ يكون حكمه الرفع (٤٣٥).
قال (ع): لا يطابق هذا الحديث التّرجمة لو كان له حكم الرفع (٤٣٦).
ثمّ قال (ح): نقل الطحاوي والقرطبي والنووي الاتفاق على جواز ذلك وفيه نظر، لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنّه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البرّ عن قوم (٤٣٧).
قلت: في نظره نظر لأنّهم قالوا: الإِتفاق دون الإِجماع، كذا قال على أنّه روي جواز ذلك عن تسعة من الصّحابة (٤٣٨).
قلت: انظر وتعجب، بينا هو يصحح الإِتفاق إذا به يقتصر على تسعة من الطبقة الأولى.
قوله:
(٤٣٥) فتح الباري (١/ ٢٩٩).
(٤٣٦) عمدة القاري (٣/ ٨٤).
(٤٣٧) عمدة القاري (٣/ ٨٥).
(٤٣٨) عمدة القاري (٣/ ٨٥).