205

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Baare

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

٦٩ - باب مسح الرّأس ذكر حديث عبد الله بن زيد في مسح الرّأس كله. قال (ح): موضع الدلالة من الحديث أن لفظ الرّأس في الآية مجمل يحتمل أن يراد مسح كله على أن الباء زائدة ومسح البعض على أنّها تبعيضية، فتبين بفعل النّبيّ ﷺ أن المراد الأوّل (٤١٤). قال. (ع): لا إجمال في الآية وإنّما الإجمال في المقدار دون المحل فإن الرّأس معلوم وفعله كان بيانًا للإِجمال الذي في المقدار، وهذا القائل لو علم معنى الإِجمال لما قال هذا (٤١٥). قال (ح) في الكلام على المسح على العمامة: أخرج الشّافعيّ من مرسل عطاء أن رسول الله ﷺ توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه. وأخرج أبو داود نحوه من حديث أنس موصولًا وفي سنده. أبو معقل لا يعرف حاله لكنه اعتضد بالطريق الآخر فحصل القوة من الصورة المجموعة وعضد كلّ من المرسل والموصول الآخر (٤١٦). قال (ع): هذا من أعجب العجاب لأنّه يدعي أن المرسل ليس بحجة، ثمّ يدعي أنّه اعتضد بحديث موصول ضعيف، ثمّ ادعى القوة فكيف تحصل بشيء ليس بحجة، ومن شيء ضعيف وما ليس بحجة يكون

(٤١٤) فتح الباري (١/ ٢٩٠). (٤١٥) عمدة القاري (٣/ ٦٨). (٤١٦) فتح البارى (١/ ٢٩٣).

1 / 206