٦٦ - باب من لم ير الوضوء إِلَّا من المخرجين
لقول الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (٣٩٢).
قال (ع): نحن نسلم ذلك لكن دعواه الحصر على الخارج مردودة (٣٩٣).
قلت: لم يدع الحصر وإنّما فصل أسباب النقض كما سيتضح.
قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾.
قال (ح): هذا دليل الوضوء من الملامسة (٣٩٤).
قال (ع): الملامسة كناية عن الجماع، ثمّ ذكر كلام من فسر الآية بذلك (٣٩٥).
قلت: هذا لا يرد على (ح) لأنّ (ع) يظن أن (ح) يوافق على ما تضمنته التّرجمة وليس كذلك، بل خالف ظاهرها وأي عبارة غير صريحة في المخالفة، وحاصل كلامه ليس في الجملة الأولى حصر بدليل الثّانية، وإنّما تضمنت الآية الأمر بالوضوء من الخارج ومن الثّلاثة.
ثم قال (ح): وفي معنى الأمر بالوضوء من الملامسة مس الذكر (٣٩٦).