169

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Baare

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

٥٠ - باب من حمل العنزة وذكر فيه حديث أنس المذكور قبل، وذكر من فوائد حمل العنزة أنّها كانت ليسير بها عند قضاء الحاجة، كذا قيل وفية نظر لأنّ ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك، لكن يحتمل أن يكون ليضع عليها الساتر أو يركزها علامة ليمتنع من يريد المرور بقربه (٣٣٢). قال (ع): بعد أن حكى الفائدة: هذا بعيد لأنّ ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك (٣٣٣). كذا اقتصر عليه وأغفل أن ما تركز ليوضع عليها الثّوب، ولو لم تكن لم يتهيأ التستر بالثوب وكذا يجعلها علامة. ومن عجائبه أن يعترض على الشارح بما يبديه الشارح بحثًا ولا ينسبه إليه. قال (ح) في الكلام على:

(٣٣٢) فتح الباري (١/ ٢٥٢) (٣٣٣) عمدة القاري (٢/ ٢٩٣).

1 / 170