160

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Baare

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

٤٤ - باب التّسمية على كلّ حال وعند الوقاع أي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للإِهتمام به، وذكر فيه حديث ابن عبّاس في ندب تسمية المجامع إذا أراد أن يأتي أهله وليس في الحديث الذي أورده عموم، لكنه يستفاد بطريق الأولى لأنّه إذا شرع في حالة الجماع وهي ممّا أمر فيه بالصمت فغيره أولى (٣١١). قال (ع): من تأمل هذا الكلام وجده في غاية الوهاء (٣١٢). كذا قال فليتأمله العالم ويحكم بينهما بطريق الإِنصاف. قال (ح) في الكلام على:

(٣١١) فتح الباري (١/ ٢٤٢). (٣١٢) عمدة القاري (٢/ ٢٦٦).

1 / 161