28

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Noocyada

كسلطانه في الواحد، فلم يكن فيها دليل على منع قتل الجماعة بالواحد١.
أما المعقول:
١- أن الواحد لا يكافئ الجماعة، ولا يقتل بهم إذا قتلهم، وإنما يقتل بأحدهم، ويؤخذ من ماله ديات الباقين، كذلك إذا قتله جماعة لا يقتلون به٢.
واعترض عليه:
بأن حرمة الواحد كحرمة الجماعة بدليل قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا﴾ ٣. فعليه يجب أن يكون القصاص فيهم واحدا٤.
٢- أن زيادة الوصف تمنع من القصاص فلم يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر فزيادة العدد أولى أن تمنع٥.
واعترض عليه:
بوجود الفرق بين زيادة الوصف وزيادة العدد، إذ تمنع زيادة الوصف من وجود المماثلة في الواحد ولا تمنع في الجماعة، يؤكد ذلك منع زيادة الوصف في القاذف من إقامة الحد عليه في حين أن زيادة العدد لا تمنع من إقامة الحد

١ انظر: الحاوي ١٢/٢٩.
٢ انظر: المصدر السابق.
٣ آية ٣٢ من سورة المائدة.
٤ انظر: الحاوي ١٢/٢٩.
٥ انظر: المصدر السابق.

1 / 368