25

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Noocyada

وما جاء عن المغيرة بن شعبة ﵁ أنه قتل سبعة برجل١.
وعن ابن عباس–﵄– أنه قال:"لو أن مائة قتلوا واحدا
قتلوا به"٢.فهذا ما ثبت عن هؤلاء الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان
إجماعا٣.
واعترض على هذا:
بأن حكم عمر وغيره من الصحابة – ﵃ – لا يعدو كونه فعل صحابي فلا تقوم به حجة ودعوى الإجماع غير مقبولة٤.
ولما ثبت أن معاذا قال لعمر – ﵄ –:" ليس لك أن تقتل نفسين بنفس"٥.
وما جاء عن عمرو بن دينار حيث قال: "كان عبد الملك وابن الزبير لا يقتلون منهم إلا واحدا"٦.
فيتضح مما سبق أن الصحابة لم يجمعوا على حكم المسألة. والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا لم يجز العمل بقول من أقوالهم إلا بترجيح٧.

١ أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٢٩ في الديات، باب الرجل يقتله النفر.
٢ أخرجه عبد الرزاق ٩/٤٧٩، وذكره ابن عبد البر ي الاستذكار ٢٥/٢٣٥.
٣ انظر: الاختيار ٥/٢٤٠، الذخيرة ١٢/٣١٩ وما بعدها، المغني ١١/٤٩١.
٤ انظر: سبل السلام ٣/٢٤٣.
٥ أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٢٩ في الديات، باب الرجل يقتل بالنفر.
٦ أخرجه عبد الرزاق ٩/٤٧٩، وابن أبي شيبة ٥/٤٢٩ في الديات، باب الرجل يقتل بالنفر.
٧ انظر: أضواء البيان ٢/٩٥.

1 / 365