14

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Noocyada

رسول الله ﷺ بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النّفس التي حرم الله "١.
٤- حديث عبد الله بن عمر – ﵄ – قال: قال رسول الله ﷺ: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما " ٢.
٥- حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال النبي ﷺ: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء٣ " ٤.
وأما الإجماع:
فقد نقل ابن قدامة – رحمه الله تعالى – أنه لا خلاف بين الأئمة في تحريم القتل بغير حق٥.

١ أخرجه البخاري ٨/٣٥ في كتاب الديات، باب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا...﴾ .
٢ أخرجه البخاري ٨/٣٥ في كتاب الديات، باب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم﴾ .
٣ استشكل هذا الحديث مع حديث "أول ما يحاسب العبد عليه صلاته " الذي أخرجه أهل السنن.
وأجيب: أن الحديث الأول يتعلق بمعاملات العباد والثاني بمعاملات الله.
انظر: نيل الأوطار ٧/٤٥.
٤ تقدم إخراجه.
٥ انظر: المغني ١١/٤٤٣.

1 / 354