69

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الجزئية الثانية: توجيه التحريم على من يعلم من نفسه التقصير: وجه تحريم الدخول في القضاء على من يعلم من نفسه التقصير: أن التقصير في الواجب حرام فيكون الدخول في القضاء المؤدي إلى التقصير حرام؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية. الجزئية الثالثة: توجيه التحريم على من يصلح مع وجود الأصلح: وجه تحريم الدخول في القضاء على من يصلح له إذا وجد فيه من هو أصلح منه أنه تعد على الأصلح فلم يجز، كالبيع على البيع، والخطبة على الخطبة. الجانب الرابع: الكراهة: وفيه جزءان هما: ١ - بيان حالة الكراهة. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: حالة الكراهة: يكره الدخول في القضاء لمن يصلح له إذا خشي التقصير فيه. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه جواز الدخول. ٢ - توجيه الكراهة. الجزئية الأولى: توجيه جواز الدخول: وجه جواز الدخول في القضاء لمن يصلح له: أن الظاهر من حاله القيام به من غير تقصير، والتقصير مشكوك فيه. الجزئية الثانية: توجيه الكراهة: وجه كراهة الدخول في القضاء لمن يخشى التقصير فيه: أن الدخول فيه مع خوف التقصير تعريضا للخطر مع عدم الحاجة إلى الدخول. الجانب الخامس: الإباحة: وفيه جزءان هما:

1 / 72