المسألة الأولى: الدخول في القضاء:
وفيها فرعان هما:
١ - الدخول لمن لا يصلح له.
٢ - الدخول لمن يصلح له.
الفرع الأول: الدخول لمن لا يصلح له:
وفيه أمران هما:
١ - الدخول.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الدخول:
دخول القضاء بالنسبة لمن لا يصلح له حرام لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الدخول في القضاء بالنسبة لمن لا يصلح له ما يأتي:
١ - حديث: (القضاة ثلاثة) (١) وفيه: (رجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار).
٢ - أن من لا يصلح للقضاء قد يأخذ الحق من مستحقه ويعطيه لغير مستحقه، وهذا لا يجوز.
٣ - أنه غش للناس وتغرير بهم وخداع لهم، وهذا لا يجوز. كمن يتطبب وهو غير طبيب.
الفرع الثاني: الدخول في القضاء بالنسبة لمن يصلح له:
وفيه أمران هما:
١ - الدخول بالنسبة للكل.
٢ - الدخول بالنسبة للشخص.
الأمر الأول: الدخول بالنسبة للكل:
وفيه جانبان هما: