59

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

٢ - أن القضاء غير واجب عليه، وغير الواجب يجوز تركه ويبطل بتركه. الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه عدم الانعزال حين الإجبار. ٢ - توجيه الانعزال حين عدم الإجبار. الجزء الأول: توجيه عدم الانعزال: وجه عدم الانعزال حين الإجبار: أنه إذا كان القاضي مجبرا كان القضاء في حقه واجبا كما تقدم في الإلزام بالقضاء والواجب لا يسقط بمجرد الترك. الجزء الثاني: توجيه الانعزال حين عدم الإجبار: وجه الانعزال حين عدم الإجبار: أن القضاء في هذه الحال غير واجب فلا يجب الاستمرار فيه ويسقط بمجرد الترك. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بأن القاضي إذا كان مجبرا لا ينعزل. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم انعزال القاضي بالاعتزال إذا كان مجبرا: أن انعزاله حين الإجبار يبطل فائدة الإجبار.

1 / 62