الأمر الثاني: التعدد:
وفيه جانبان هما:
الجانب الأوّل: التعدد:
تعدد القضاة في الدولة الواحدة لا خلاف فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تعدد القضاة في الدولة الواحدة ما يأتي:
١ - أن كل قاض سينفرد باجتهاداته وقضائه من غير معارض ولا منازع.
٢ - أن الحاجة لا تندفع إلا بذلك؛ لتعذر الرجوع إلى المركز الرئيس للدولة في كل قضية.
٣ - أن الرسول ﷺ جعل قاضيا في مكة، وبعث قضاة إلى اليمن مع قلة الحاجة، فمع شدة الحاجة أوكد.
الفرع الثاني: تعدد القضاة في المنطقة الواحدة:
وفيه أمران هما:
١ - تعدد القضاة بتعدد المحاكم.
٢ - تعدد القضاة في المحكمة الواحدة.
الأمر الأوّل: تعدد القضاة في المنطقة الواحدة بتعدد المحاكم:
وفيه جانبان هما:
١ - المثال.
٢ - التعدد.
الجانب الأوّل: المثال:
من أمثلة تعدد القضاة في المنطقة الواحدة بتعدد المحاكم: الواقع في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد عدد من المحاكم في المنطقة الواحدة.