119

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

قبول القاضي للإهداء ممن له دعوى لا يجوز، سواء كان ممن كان يهاديه قبل الولاية أم من غيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز قبول القاضي للإهداء ممن له دعوى ما يأتي:
١ - حديث: (هدايا العمال غلول) (١).
٢ - ما ورد أن الرسول ﷺ أنكر على ابن اللتبية أخذه الهدايا من أرباب الأموال حين بعثه لجباية الزكاة (٢).
ووجه الاستدلال بالحديثين: أنه إذا منع أخذ الهدية ممن لا دعوى له كان منع أخذها ممن له دعوى أولا.
٣ - أن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، فقبول القاضي للهدية قد يؤثر في محابات القاضي للمهدي وميله إليه، وذلك لا يجوز، فلا يجوز ما يؤدي إليه.
الأمر الثاني: قبول الإهداء ممن ليس له دعوى:
قبول القاضي للإهداء ممن لا دعوى له كقبوله الإهداء ممن له دعوى وقد تقدم ذلك.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي ١٠/ ١٣٨.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي ١٠/ ١٣٨.

1 / 122