114

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الجانب الأول: الإبطال:
إذا لم يصب المرتشي الحق بحكمه وجب نقضه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه نقض حكم المرتشي إذا لم يكن صوابًا ما يأتي:
١ - أن حكم غيره ينقض إذا لم يكن صوابا، فكذلك حكم المرتشي وأولى.
٢ - أن الحكم بغير الحق باطل، والباطل لا يجوز إقراره، فيجب نقضه.
المطلب التاسع الهدايا
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - الهدية للقاضي بصفة عامة.
٢ - الهدية للقاضي بالتفصيل.
المسألة الأولى: الهدية للقاضي بصفة عامة:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الإهداء.
٢ - حكم قبول الهدية.
الفرع الأول: حكم الإهداء:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:

1 / 117