١ - بيان الحكم.
٢ - دليله.
٣ - توجيهه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الرشوة حرام بالإجماع، فلا تجوز بأي وجه من الوجوه، وهي حرام على الدافع والآخذ والواسطة بينهما.
الفرع الثاني: دليل تحريم الرشوة:
من أدلة تحريم الرشوة ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢).
الفرع الثالث: التوجيه:
من وجوه تحريم الرشوة ما يأتي:
١ - إفساد الناس بحيث يتوصل بها إلى غير الحق، أو لا يتوصل إلى الحق إلا بها.
٢ - تغيير حكم الله؛ لأنها تحمل على الجور في الحكم وإعطاء الحق لغير المستحق.
٣ - حمل الناس على الظلم بأخذ الحق من المستحق وإعطائه لغير المستحق.
٤ - أكل أموال الناس بالباطل، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن المرتشي يأخذ ما لا حق له فيه، والراشي يأخذ بالرشوة ما لا حق له فيه.