Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
82

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الجزئية الأولى: إذا تضرر ببذله: وفيها فقرتان هما: - ١ - صورة التضرر. ٢ - حكم البذل. الفقرة الأولى: صورة تضرر صاحب القرار ببذل الماء: من صور تضرر صاحب القرار ببذل الماء ما يأتي: ١ - أن يحصل ببذل الزائد مزاحمة لمالك القرار، أو منع له من الحصول على حقه، كما لو كان الماء في بئر لا يتسع لأكثر من آلات صاحب القرار، فإذا شغل المحل بآلات غيره لم يتمكن من الحصول على حقه. ٢ - أن يكون الماء داخل ملكه، فلا يتوصل إليه إلا بتضرر ملكه، أو كشف محارمه، أو الحد من حريته في ملكه. ٣ - أن يكون في أخذ الماء إزعاج له من كثرة مرتادي الماء فلا يتمكن من أخذ راحته. الفقرة الثانية: حكم بذل الماء الزائد حين التضرر ببذله: وفيها شيئان هما: ١ - حكم البذل. ٢ - التوجيه. الشيء الأول: بيان الحكم: إذا تضرر صاحب مقر الماء ببذله لم يلزمه بذله، وكان له الحق في المنع منه. الشيء الثاني: التوجيه: وجه جواز منع صاحب القرار من أخذ الماء الزائد عن حاجته إذا تضرر به: أن الضرر لا يزال بالضرر. فلا يلزم صاحب القرار أن يضر نفسه لدفع الضرر عن غيره.

1 / 85