65

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

١ - أن العقد لم يكن من المالك، ولم يأذن فيه، ولم يجزه، وبذلك يفقد العقد شرطه فلا يصح. ٢ - أنه لو صح الشراء للغير بعين ماله من غير إذنه ولا إجازته لكان وسيلة إلى التلاعب بأموال الناس، والتسلط عليها بغير حق، وذلك لا يجوز. الأمر الثاني: الشراء للغير في ذمة المشتري: وفيه جانبان هما: ١ - إذا سمى من اشترى له في العقد. ٢ - إذا لم يسم من اشترى له في العقد. الجانب الأول: إذا سمى من اشترى له في العقد: وفيه جزءان: ١ - مثاله. ٢ - حكم العقد. الجزء الأول: المثال: من أمثلة تسمية من اشترى له في العقد. أن يقول المشتري: اشتريت هذه السلعة لفلان ويذكر اسمه، ويتم العقد على أن الشراء لمن سمي في العقد. الجزء الثاني: حكم العقد: وفيه جزئيتان: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا سمى مشتري السلعة لغيره من اشتراها له لم يصح العقد. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة الشراء للغير بغير إذنه إذا سمي في العقد:

1 / 68