63

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الجانب الثاني: حكم الشراء. وفيه جزءان: ١ - إذا أجاز من اشتري له. ٢ - إذا لم يجز من اشتري له. الجزء الأول: إذا أجاز من اشترى له. وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزئية الأولى: الخلاف. اختلف في الشراء للغير بعين ماله على قولين: القول الأول: أنه لا يصح. القول الثاني: أنه يصح. الجزئية الثانية: التوجيه. وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن العقد فقد شرطه وهو ملك المشتري للثمن أو الإذن له فيه. الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يلي: - ١ - حديث عروة بن الجعد المتقدم في بيع مال الغير بغير إذنه. ووجه الاستدلال به: أنه أنيب في شراء شاة واحدة فاشترى معها أخرى بالمبلغ نفسه، وأقره الرسول ﷺ على ذلك.

1 / 66