الفرع الرابع: المبادلة به عند من لا يجيز بيعه:
وفيه أمران:
١ - معنى المبادلة.
٢ - حكم المبادلة.
الأمر الأول: معنى المبادلة:
المبادلة بالمصحف: أن يؤخذ في مقابله عوض، من كتاب، أو جهاز تسجيل، أو أشرطة، أو غير ذلك.
الأمر الثاني: حكم المبادلة.
وفيه جانبان هما:
١ - إذا لم يكن معه أو مع بدله نقود.
٢ - إذا كان معه أو مع بدله نقود.
الجانب الأول: إذا لم يكن مع المصحف أو مع بدله نقود:
وفيه جزاءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن مع المصحف أو مع بدله نقود جازت المبادلة به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز المبادلة بالمصحف إذا لم يكن معه أو مع بدله نقود: أن المبادلة لا تدل على الزهد في الصحف، ولا الرغبة عنه، وليس فيها ابتذال له، ولا استهانة به.
الجانب الثاني: إذا كان مع المصحف أو مع بدله نقود:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا لم يكن حيلة إلى البيع.
٢ - إذا كان حيلة إلى البيع.