المسألة الأول: معنى الإباحة:
الإباحة: هي الإذن في الشيء، والسكوت عن طلبه أو المنع منه.
والمباح: ما أذن فيه، أو سكت عن طلبه والمنع منه.
المسألة الثانية: المراد بمحل العقد:
المراد بمحل العقد: الثمن والثمن، فلا بد في كل منهما من الإباحة المطلقة.
المسألة الثالثة: معنى إباحة النفع ما غير حاجة:
إباحة النفع من غير حاجة: هو جواز الانتفاع المطلق من غير تقييد بحال دون حال، أو نوع من الانتفاع دون نوع، أو في وقت دون وقت.
المسألة الرابعة: أمثلة ما يتحقق فيه الشر:
من أمثلة ما يتحقق فيه الشرط ما يأتي:
١ - بهيمة الأنعام.
٢ - البغال.
٣ - الفيلة.
٤ - الحمير.
٥ - الخيل.
٦ - سباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب.
المسألة الخامسة: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها أربعة فروع:
١ - ما لا نفع فيه.
٢ - غير مباح النفع مطلقًا.
٣ - مباح النفع للحاجة.
٤ - مباح النفع بقيد.
الفرع الأول: ما لا نفع فيه:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة ما لا نفع فيه.
٢ - توجيه منع البيع.