Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
29

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

دلت الآية بمنطوقها على اشتراط التراضي، وبمفهومها على عدم صحة البيع إذا لم يوجد التراضي فيه. ٢ - قوله: (إنما البيع عن تراض) (١). حيث يدل بمنطوقه على اشتراط التراضي في البيع، وبمفهومه على أنه إذا كان البيع عن غير تراض لم يصح. المسألة الثالثة: صور عدم الرضا: وفيها فرعان هما: ١ - عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا. ٢ - عدم الرضا باطنًا لا ظاهرًا. الفرع الأول: عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا: وفيه أمران هما: ١ - حالة عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا. ٢ - حكم البيع فيها. الأمر الأول: حالة عدم الرضلا ظاهرًا وباطنًا: عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا يكون في حالة الإكراه. الأمر الثاني: حكم البيع في حالة عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا: وفيه جانبان هما: ١ - حكم البيع إذا كان عدم الرضا بحق (٢). ٢ - حكم البيع إذا كان عدم الرضا بغير حق (٣).

(١) سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب بيع الخيار، (٢١٨٥). (٢) المراد إذا كان الإكراه بحق. (٣) المراد إذا كان إكراه بغير حق.

1 / 32