Caddaaladda Xukunka Ictikaafka
الانصاف في حكم الاعتكاف
Baare
مجد بن أحمد مكي
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Caddaaladda Xukunka Ictikaafka
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالانصاف في حكم الاعتكاف
Baare
مجد بن أحمد مكي
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
= السادس والعشرون: مثله بزيادة الليلة الأخيرة، رواه الترمذي من حديث أبي بكرة، وأحمد من حديث عُبادة بن الصَّامت. السابع والعشرون: تَتَنقَّل في العَشْر الأخير كلِّه، قاله أبو قُلابة، وَنَصَّ عليه مَالكٌ والثوريُّ وأحمد وإسحاق، وَزَعم الماورديُّ أنه متَّفق عليه. ثمَّ اختلفوا في تعيينها منه كما تقدَّم، فمنهم من قال: هي محتَمَلة على حدٍّ سواء، نقله الرافعي عن مالك، وضعَّفه ابنُ الحَاجِب، ومنهم من قال: بعض لياليه أَرْجى من بعض. فقال الشافعي: أرجاها ليلة إحدى وعشرين، وهو القول الثامن والعشرون. وقيل: أرجاها ليلة الثالث والعشرين، وهو القول التاسع والعشرون. وقيل: أرجاها ليلة سبع وعشرين، وهو القول الثلاثون. الحادي والثلاثون: أنها تنتقل في جميع السَّبْع الأواخر، وقد تقدم المراد منه في حديث ابن عمر (٤٧)، ويخرَّج من ذلك القول الثاني والثلاثون. الثالث والثلاثون: أنَّها تتَنَقَّل في النصف الأخير، ذكره صاحب و"المحيط" عن أبي يوسُف ومحمد، وحكاه إمام الحرمين عن صاحب "التقريب". الرابع والثلاثون: أنَّها ليلةُ ست عشرة أو سبع عشرة، رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير. الخامس والثلاثون: أنَّها ليلة سَبْع عشرة أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين، رواه سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف. = _________ (٤٧) في قوله ﷺ: "فمن كان متحريها فلْيَتَحرَّها في السبع الأواخر". قال الحافظ ٤: ٢٥٦: الظاهر أنَّ المرادَ به أواخر الشهر. وقيل: المراد به السبع التي أوَّلها ليلة الثاني والعشرين، وآخرها: ليلة الثامن والعشرين، فعلى الأول: لا تدخل ليلة إحدى عشرين ولا ثالث عشرين، وعلى الثاني: تدخل الثانية فقط، ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين". انتهى.1 / 46