Caddaaladda Xukunka Ictikaafka
الانصاف في حكم الاعتكاف
Baare
مجد بن أحمد مكي
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Caddaaladda Xukunka Ictikaafka
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالانصاف في حكم الاعتكاف
Baare
مجد بن أحمد مكي
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
= صاحب "الدر المختار": الأول، واستظهر الطَّحْطاوي: الثاني، ومُختار ابن عابدين في "ردِّ المحتار": الثالث؛ لقول "المُنْية": حتى لو تَرَكَ أهلُ محلَّة كلهم الجماعة فقد تركوا السُّنَّة وأثموا. (١) قوله (مجمع الأنْهُر): لعبد الرحمن بن شيخ محمَّد بن سليمان المدعو بشيخ زاده، المتوفى سنة ثمان وسبعين بعد الألف، كما ذكره في "الكشف" (٢: ١٨١٥)، وهو مشتَمِلٌ على المجلَّدين، كتب في آخر المجلَّد الأول: وقد انتهى هذا النِّصْف الأول من شرح "مُلتقى الأبحر" (٣٩) في يوم الخميس رابع عشر من ذي القعدة الشريفة لسنة سبعين وألف، وكتب في خاتمةِ المجلد الثاني: وقد انتهى هذا الشَّرح، وتمَّ بفضله تعالى ببلدة أَدَرْنة قاضيًا بعساكر في ولاية روم إِيلي في ليلةِ الخميس في اليوم التاسع عشر من جُمادى الآخرة من شهور سنة سبع وسبعين وألف من هجرةِ مَنْ له العزُّ والشَّرف. انتهى ملخصًا. (٢) قوله (كالتأذين): فإنَّه ليس بواجب على الأصح، بل هو سُنَّةٌ كفاية، بمعنى: أنَّ الواحدَ يكفي عن أهل البلدِ لا عن البلاد كلِّها، لعدم حُصولِ الإِظْهارِ به. فإن قلتَ: قد يُستفاد من كلام محمَّد ﵀ أنَّه واجبٌ، حيث نقلوا عنه أنه قال: لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلتهم، ولو تركَهُ واحدٌ ضربتُه وحَبَسْتُهُ. قلتُ: إنَّ محمدًا ﵀ لا يخصُّ الحكمَ المذكرر بالواجب، بل هو في سائر السّنن، كذا قال الطحْطَاوي. _________ (٣٩) "ملتقى الأبحر" للإمام إبراهيم بن محمَّد الحلبي المتوفى سنة ٩٥٦ رحمه الله تعالى.1 / 37