Caddaaladda oo La Sharaxay Sababaha Khilaafka

Shah Waliullah Dehlawi d. 1176 AH
78

Caddaaladda oo La Sharaxay Sababaha Khilaafka

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف

Baare

عبد الفتاح أبو غدة

Daabacaha

دار النفائس

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤

Goobta Daabacaadda

بيروت

الْآيَة وَقَوله تَعَالَى ﴿حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ وَمَا لحقه من الْبَيَان بعد ذَلِك فتكلفوا للجواب كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي كتبهمْ وَأَنَّهُمْ أصلوا أَن الْعَام قَطْعِيّ كالخاص وخرجوه من صَنِيع الْأَوَائِل فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فاقرؤوا مَا تيَسّر من الْقُرْآن﴾ وَقَوله ﷺ لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب حَيْثُ لم يَجْعَلُوهُ مُخَصّصا وَفِي قَوْله ﷺ فِيمَا سقت الْعُيُون الْعشْر الحَدِيث وَقَوله ﷺ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة حَيْثُ لم يخصوه بِهِ وَنَحْو ذَلِك من الْموَاد ثمَّ ورد عَلَيْهِم قَوْله تَعَالَى ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي﴾ وَإِنَّمَا هُوَ الشَّاة فَمَا فَوْقه بِبَيَان النَّبِي ﷺ فتكلفوا فِي الْجَواب وَكَذَلِكَ أصلوا أَن لَا عِبْرَة بِمَفْهُوم الشَّرْط وَالْوَصْف

1 / 90