1089

Insaf

الإنصاف فيما تضمنه الكشاف

Sanadka Daabacaadda

1385 - 1966 م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

هذه الفائدة كيلا يكون له مفهوم في إسقاط النفقة لغير الحوامل لأن أبا حنيفة يسوى بين الجميع في وجوب النفقة عاد كلامه، قال (وفى قوله وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى معاتبة للأم على المعاسرة كما تقول لمن تستقضيه حاجة الخ) قال أحمد: وخص الأم بالمعاتبة لأن المبذول من جهتها هو لبنها لولدها، وهو غير متمول ولا مضنون به في العرف وخصوصا في الأم على الولد، ولا كذلك المبذول من جهة الأب فإنه المال المضنون به عادة، فالأم إذا أجدى باللوم وأحق بالعتب، والله أعلم.

Bogga 122