وإسحاق، وقاله أبو محمد بن حزم (١)، وإليه ذهب جماعة
فقهاء الشام، منهم: رجاء بن حَيْوة، ومكحول، والقاسم بن عبد الرحمن، وسليمان بن موسى، والأوزاعي، وغيرهم (٢) .
ودليلهم: ما خرَّجه أبو داود (٣)، عن حبيب بن مسلمة، أن رسول
الله ﷺ
(١) انظر: «المقنع» لابن البنا (٣/١١٦٥)، «المغني» (١٣/٥٣)، «الواضح» (٢/٢٥٨)، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٤٨)، «شرح الزركشي» (٦/٤٧٠)، «مسائل الإمام أحمد» (١/٢٠٠-٢٠١- رواية الكوسج، ١/٣١٥-٣١٦- رواية صالح، ٣/٨٤٧-٨٤٨- رواية عبد الله)، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٧٩ رقم ٢٠٢٢) .
وانظر كلام ابن حزم في: «المحلّى» (٧/٣٤٠ المسألة رقم ٩٥٦) .
(٢) روى ذلك عنهم جميعًا: سعيد بن منصور في «سننه» (٢/٣٠٧ و٣١١ رقم ٢٧٠٥ و٢٧١٦ و٢٧١٧) . وانظر: «الاستذكار» (١٤/١٠٧-١٠٨) .
ونقل ذلك ابن قدامة عن بعضهم في: «المغني» (١٣/٦٠-ط. دار هجر) .
وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/٢٨٧ رقم ٢٧١٦)، و«مصنف عبد الرزاق» (٥/١٩٢ رقم ٩٣٤٥، ٩٣٤٧)، «الأوسط» (١١/١١١)، «فقه الإمام مكحول» (ص ١٨٣)، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٦٤) .
وهو قول للشافعي -أيضًا-، وقول الأوزاعي: أن النفل من أصل الغنيمة. نقله عنه النووي.
وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١١١)، «شرح صحيح مسلم» (١٢/٥٥)، «طرح التثريب» (٧/٢٥)، «عمدة القاري» (١٥/٥٩)، «فتح الباري» (٦/١٤٩)، «نيل الأوطار» (٧/٢٢٩)، «عون المعبود» (٣/٣١) .
وقال أبو عبيد في كتاب «الأموال» (باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس) (ص ٤٠٤ رقم ٨٢٦): «والناس اليوم في المغنم على هذا، أنه لا نفل من جملة الغنيمة حتى تخمس، وإنما جاز أن يُعطى الأدلاّء والرعاء من صلب الغنيمة قبل الخمس، لحاجة أهل العسكر لهذين الصنفين، فصار نفلهما عامًّا عليهم؛ لأنه لا غناء بهم عنهما، فهو من جميع المال، وأما ما سوى ذلك فما نعلم أحدًا نفل من نفس الغنيمة قبل الخمس إلاّ ما خصَّ الله به نبيّه ﷺ، فإنه قد رُوي عنه في ذلك شيء لا يجوز لأحد بعده» .
(٣) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في مَنْ قال: الخمس قبل النفل) (رقم ٢٧٤٩) .
وأخرجه ابن ماجه (٢٨٥٢)، وابن أبي شيبة (١٤/٤٥٦)، والدارمي (٢/٢٢٩)، وأحمد (٤/ ١٥٩، ١٦٠)، وعبد الرزاق (٥/١٩٠ رقم ٩٣٣٤)، والحاكم (٢/١٤٥)، وسعيد بن منصور (٢/٣٠٧ =