403

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Tifaftire

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Daabacaha

دار الإمام مالك

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

Noocyada

Fiqiga
-وهي عِتاق الخيل-، أو لا؟ ففي ذلك ثلاثة أقوال:
قولٌ: إنها كلها في ذلك سواء، وهو قول مالكٍ، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي (١)، واحتج مالك لذلك، قال: «لأن الله ﵎ قال في كتابه: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨]، وقال -تعالى-: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠]»، قال: «فأنا أرى البراذين والهُجن من الخيل إذا أجازها
الوالي» (٢) .
قال بعض الفقهاء: لا ينبغي للإمام أن يُجيز ما لا منفعة فيه منها، ولا يصلح للقتال.

= وما هند إلا مهرة عربية ... سليلة أفراسٍ تجلَّلَها بغل
فإن ولدت مُهْرًا كريمًا فبالحرى ... وإن يك إقراف، فما أنجبَ الفَحْلُ
والبرذون: أبوه وأمه نبطيان.
انظر: «لسان العرب» (١/١٩٠)، «المنتقى» (٣/١٩٧)، «مواهب الجليل» (٣/٣٧٢) .
والفرس من الخيل، هي: العِراب، أو العربي.
انظر: «لسان العرب» (٢/١٠٧) .
والمعرب: أبوه عربي وأمه نبيطة. وسيأتي التعريف بها عند المصنف.
(١) انظر في مذهب المالكية: «المدونة» (١/٥١٨- ط. دار الكتب العلمية)، «التفريع» (١/ ٣٦١)، «الكافي» (١/٤٧٥)، «الذخيرة» (٣/٤٢٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٧)، «المعونة» (١/ ٦١٥)، «التلقين» (١/٢٤٣-٢٤٤)، «عيون المجالس» (٢/٧٠١)، «الشرح الصغير» (٢/١٧٩) .
وفي مذهب الحنفية: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٨٥)، «الرد على سير الأوزاعي» لأبي يوسف (ص ٢٠)، «بدائع الصنائع» (٧/١٢٦)، «الهداية» (٢/٤٣٨)، «البناية» (٥/٧٢٥-٧٢٦)، «اللباب» (٤/١٣٢)، «فتح القدير» (٥/ ٤٩٨)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٤٠) .
وفي مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٤٥)، «مختصر المزني» (ص ٢٧٠)، «المهذب» (٢/٣١٣)، «المجموع» (١٩/ ٣٦٠)، «حلية العلماء» (٧/٦٧٩) .
وانظر: «الاستذكار» (١٤/١٧٣)، «السير» (ص ١٧٩) للفزاري، «المغني» (١٣/٨٧)، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/٥٩)، «موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص ٦٧٦) .
(٢) انظر: «الموطأ» . كتاب الجهاد (باب القسم للخيل في الغزو) (ص ٢٩١ رقم ٤٥٨- ط. دار إحياء التراث)، و«المنتقى» (٣/١٩٧) للباجي، و«الاستذكار» (١٤/١٧٣) .

1 / 416