وأبو حنيفة، وأهل الظاهر، وغيرهم (١) .
وقولٌ ثانٍ: إنه يسهم لفرسين، ولا يُسهم لما زاد عليهما؛ قاله: الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، واختاره محمد بن الجهم المالكي، وإليه ذهب ابن وهب (٢) .
(١) انظر في مذهب المالكية: «الموطأ» (١/٤٥٦-٤٥٧)، «التفريع» (١/٣٦٠)، «المعونة» (١/٦١٥)، «الكافي» (٢١٤)، «البيان والتحصيل» (٢/٥٧٠)، «قوانين الأحكام» (١٦٩)، «جامع الأمهات» (ص ٢٥١)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٧)، «الأموال» (ص ٣٤) للداودي، «الذخيرة» (٣/٤٢٥)، «عيون المجالس» (٢/٧٠٣ رقم ٤٥٦)، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب المالكي (٤/٤٣٩- بتحقيقي)، «المنتقى» للباجي (٣/١٩٦)، «أحكام القرآن» (٢/٨٦٢) لابن العربي.
وفي مذهب الشافعية، انظر: «الأم» (٤/١٥٢)، «روضة الطالبين» (٦/٣٨٤)، «المجموع» (٢١/ ٢٣٥)، «الأحكام السلطانية» (ص ١٧٩)، «الحاوي الكبير» (١٤/١٦٢-ط. دار الكتب العلمية) .
وفي مذهب الحنفية، انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٨٥)، «الهداية» (٢/٤٣٨)، «فتح القدير» (٥/٤٩٦)، «الاختيار» (٤/١٣٠)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٤١ رقم ١٥٨٧)، «اللباب» (٤/١٣٢)، «تبيين الحقائق» (٣/٢٥٤)، «البحر الرائق» (٥/٩٦) . وهو مذهب: الحسن، ومحمد بن الحسن، وغيرهم.
وانظر في مذهب أهل الظاهر: «المحلى» (٧/٣٣١) .
وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٥٧) .
(٢) انظر: «الاستذكار» (١٤/١٧٣)، «المغني» (١٣/٨٩)، «الإنصاف» (٤/١٧٤)، «منتهى الإرادات» (١/٦٤٤-٦٤٥)، «كشاف القناع» (٣/٨٩)، «الشرح الكبير» (٥/٥٦٩)، «العدة» (٦٠٠)، «الإفصاح» (٢/٢٧٨) .
وهو مذهب: الثوري، والأوزاعي، وزيد بن علي، والصادق، والناصر، والليث، ومكحول، ويحيى الأنصاري، وابن وهب، وغيره من المالكية، أفاده: ابن قدامة، والجصاص، والشوكاني في «النيل» (٨/١١٨-١١٩) .
انظر: «اختلاف الفقهاء» (ص ٨٢) للطبري، «الاستذكار» (١٤/١٧٣)، «أحكام الجصاص» (٣/ ٦٠)، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٥٠٧)، «فقه سفيان الثوري» (ص ٦٧٦)، «فقه مكحول» (ص ١٨٤)، «مصنف عبد الرزاق» (٥/١٨٤ رقم ٩١٣٤)، «السير» للفزاري (ص ١٨٣، ١٨٥، ١٨٦) -وفيه مذهب الثوري والأوزاعي-، «نيل الأوطار» (٧/٣٢٤) .
وهو مذهب أبي يوسف، من الحنفية. انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٤١) . =