393

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Tifaftire

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Daabacaha

دار الإمام مالك

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

Noocyada

Fiqiga
يوسف: «أحبُّ إليَّ أن لا تُقسم الغنائم في دار الحرب، إلا أن لا يجد حمولةً، فيقسمها هنالك» (١) .
وحجة ما ذهب إليه مالكٌ، والشافعي، ومن قال بقولهما: ما ثبت أن رسول
الله ﷺ قسم غنائم حنين بالجعرانة (٢)، وكانت يومئذٍ من دار الحرب، كذلك استدل ابن عبد البر (٣) .
قال أبو بكر بن المنذر (٤) في الاستدلال هنا: «وذلك للثابت عن النبي ﷺ، أنه قسم يوم خيبر: للفَرَس سهمين؛ ولصاحبه سهمًا» . وجعل ابن المنذر حديث قسم غنائم حنين بالجعرانة دليلًا على أن للإمام أن يؤخر القسم إن شاء حتى يرجع إلى بلد الإسلام، ولأنه بالخيار في ذلك، على حسب ما يرجوه من المصلحة، ويراه من الاجتهاد، ويتمكن له من التفرغ.
وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة، فلا أعلم ما وجه ما ذهبَ إليه، إلا أن يريد أنهم ماداموا في دار الحرب، فلم يستقر لهم ملك الغنيمة بعدُ؛ لإمكان كرَّة العدو ونحو ذلك، فكان الأمر على مثل حال المدافعة، ولهذا كان من مذهبه أنَّ من لحق الجيش من مددٍ ونحوهم، بعد انقضاء القتال، وحرز الغنيمة، وقبل الخروج من دار الحرب؛ فإنه يُسهم له مع الجيش، وهم في ذلك شركاء، ما لم يكن

= «بدائع الصنائع» (٧/١٢١)، «إيثار الإنصاف» (٢٣٠-٢٣١)، «الغرة المنيفة» (١٦٠، ١٧٠) .
(١) انظر: «الرد على سير الأوزاعي» للقاضي أبي يوسف (ص ١)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٦٥) .
(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) (رقم ٣١٣٨)، ومسلم في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب ذكر الخوارج وصفاتهم) (رقم ١٠٦٣)، من حديث جابر ﵁ قال: بينما رسول الله ﷺ يقسم غنمية بالجِعرانة، إذ قال له رجل: اعْدِلْ، فقال له: «شقيتُ إن لم أعدل» . وهذا لفظ البخاري.
(٣) في «الاستذكار» (١٤/١٨٢ رقم ١٩٩٢٥)، والكلام السابق منه.
(٤) «الأوسط» (١١/١٩٦) .

1 / 406