330

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Baare

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Daabacaha

دار الإمام مالك

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

Noocyada

Fiqiga
وهي عند الشافعية (١): كلُّ مالٍ حازته الفئة المجاهدة على سبيل
الغَلبة، دون ما يُختلس ويُسرق؛ فإنه خاصٌّ بملك المختلس، وكذلك اللقطة لواجدها، دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال، فإنه فيءٌ.
فالخلاف بينهم فيما أخذ سرقة واختلاسًا: هل يكون له حكم الغنمية أو لا؟ واتفقوا فيما حيز على وجه المغالبة أنه غنيمةٌ يُخمَّس ويُقسم، وفيما جلا عنه الكفار بغير قتال أنه فيءٌ.
وسنورد في أثناء المسائل من أقوال أهل العلم ما فرَّقوا فيه بين ما يجب فيه الخمس عندهم، وما يكون لمن أخذه، أو يكون فيئًا لجماعة المسلمين، ما يتبيَّن به تفصيل ما ذكرناه في حصْرِ ما ذهبوا إليه -بحول الله تعالى-.
والقول الجامع لأحكام الغنائم التي يجب تخميسها، وقسمُ سائرها على الغانمين يرجع إلى أربعة فصول:
* بيان ما يُستحق قَسمه من أصناف المال، مما لا يُستحق.
* وبيان من يستحق الإسهام من أصناف الناس، ممن لا يَستحق.
* وبيان ما يُستحق به الإسهام من الأفعال.
* وبيان وجوه القسم على الفرسان والرَّجْلِ.
ونحن -إن شاء الله- نذكر ذلك فصلًا فصلًا بمعونة الله وحوله
-تعالى-.

(١) قال أبو منصور الأزهري في كتابه: «الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي» (ص ١٦٧): «الغنيمة: ما أُوجفَ عليه بالخيل والركاب، وأخذ عنوة» .
وانظر: «الأم» (٤/١٤٦)، «مختصر المزني» (ص ١٤٧)، «الشرح الكبير» (١١/٤٢٤)، «الحاوي الكبير» (١٠/٤٢٥)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٦٠)، «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ٣١٧)، «التعريفات» للجرجاني (ص ١٦٨)، «الكليات» (٣/٣٠٦)، «فروق اللغة» (١٤٠)، «المصباح المنير» (مادة غ ن م)، «المفردات» (غ ن م) (٥٤٨)، «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص ٥٤٢) .

1 / 343