326

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Baare

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Daabacaha

دار الإمام مالك

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

Noocyada

Fiqiga
وفاء في معصية؛ وهو قول أهل الظاهر (١) .
وقيل: لا يعترض في شيء من ذلك على حال، ويكون له الرجوع بهم إن شاء؛ وهو قول ابن القاسم (٢) .
وقيل: يُنتزعون منه، ويُعطى في كلِّ مسلمٍ أوفرَ قيمة، قاله عبد الملك بن الماجشون، ورواه عن مالك، وكذلك قال ابن حبيب (٣)، قال: ويباع عليه عبيده إذا أسلموا، وكذلك يفعل بالذِّميِّ، ثم لا يكون ذلك نقضًا للعهد.
وفرَّق بعضهم فقال: يُجبر على بيع المسلمات، ولا يُجْبَرُ في الذكران، وهي روايةٌ عن ابن القاسم، وقاله ابن القصَّار (٤) .
والأرجح -إن شاء الله-: ما ذهب إليه ابن الماجشون، ورواه عن مالك، وقاله ابن حبيب؛ لأن الوفاء لهم بالأمان واجبٌ في النفس والمال، ما لم يعترض

(١) انظر: «المحلى» (٧/٣٠٦ المسألة رقم ٩٣٢) .
(٢) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/١٤٤، ٣٣٦)، ووافقه ابن الموّاز.
وممَّا نقله عنهما صاحب «النوادر»: أنه لو نزل حربيون بأمان، وعندهم مسلمات مأسورات لم ينتزعن منهم، ولا يمنعون من الوطء لهن. قال: وقال ابن القاسم: لو تذمَّم حربيون، وبأيديهم أسرى مسلمون أحرار، فهم باقون في أيدي أهل الذمة، عبيدٌ لهم كما كانوا.
قال ابن حزم في «المحلّى» (٧/٣٠٦) بعد ذكره كلام ابن القاسم، ونسبه إلى مالك -أيضًا-: «وهذان القولان لا نعلم قولًا أعظم فسادًا منهما، ونعوذ بالله منهما، وليت شعري!! ما القول لو كان بأيديهم شيوخ مسلمون، وهم يستحلون فعل قوم لوط، أيتركون وذلك؟!، أو: لو أن بأيديهم مصاحف، أيتركون يمسحون بها العذر عن أستاههم؟! نبرأ إلى الله -تعالى- من هذا القول أتمَّ البراءة، ونعوذ بالله من الخذلان» . اهـ. كلامه ﵀.
(٣) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/١٤٤، ٣٣٦)، «البيان والتحصيل» (٣/٤٨)، وقاله: مطرِّف، وابن نافع.
فمذهب ابن القاسم خلاف مذهب مالك في أسرى المسلمين، فما نقله ابن حزم في «المحلى» (٧/٣٠٦) أنه مذهبهما غير دقيق، وله مثل ذلك كثير، مما يحتاج إلى تصنيف مفرد.
وانظر: «اختلاف الفقهاء» (٤٦-٤٧، ٥٠) للطبري.
(٤) انظر: «الذخيرة» (٣/٤٤٠) .

1 / 337