318

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Baare

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Daabacaha

دار الإمام مالك

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

Noocyada

Fiqiga
واختلفوا -أيضًا- في المهادنة: هل يجوز عقدها لغير مُدّة؟ فقيل: يجوز، وهو ظاهر مذهب مالك (١)، وقيل: لا تجوز المهادنة إلا إلى مدة (٢)؛ لأن عقد ذلك إلى غير مدة يوجب الكفَّ عنهم على الدوام، وذلك لا يجوز؛ لأن قتالهم متى قُدر عليه فهو يجب، حتى يسلموا، أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها، وهو قول الشافعي (٣) .
ثم اختلف في المدة، فقيل: ذلك راجع إلى ما تدعو الضرورة إليه في مصالح أهل الإسلام من غير حدٍّ، وقيل: بل لأكثرها حدٌّ لا يتعدى، وذلك أقصى ما رُوي في المدة التي صالح رسول الله ﷺ عليها المشركين من قريشٍ عام الحديبية. واختلف في قدرها، فقيل: أربعة أعوام (٤)، وقيل: عشرة أعوام، وهو المنقول في السير وأكثر الآثار (٥) .

= «تفسير ابن كثير» (٢/٢٣٥)، «فتح الباري» (٦/٢٧٥-٢٧٦)، «أحكام أهل الذمة» (٢/٤٨٢)، «نيل الأوطار» (٨/٥٧)، «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» (٣/١٤٨٠- وما بعدها) .
(١) والمدة عند المالكية لا تَتَعيَّن، بل هي موكولة إلى اجتهاد الإمام، وما يراه الأصلح في حال عقد المهادنة من الإطالة أو عدمها.
قال ابن عبد البر في «الكافي» (١/٤٦٩): «ويستحبُّ ألا تكون مدة المهادنة أكثر من أربعة أشهر، إلا مع العجز» .
وانظر: «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٩٧)، «الذخيرة» (٣/٤٤٩) .
(٢) انظر: «الإقناع» لابن المنذر (٢/٤٩٨) .
وهومذهب جمهور العلماء، خلافًا للمالكية. كما ذكر المصنف ذلك عنهم.
(٣) انظر: «الأم» للشافعي (٤/٢٠٠، ٢٠١)، «المهذب» (٢/٢٥٩، ٢٦٠)، «الإقناع» (ص ١٧٧)، «البيان» (١٢/٣٠٦)، «منهاج الطالبين» (٣/٣٠٤)، «روضة الطالبين» (١٠/٣٣٥)، «مغني المحتاج» (٤/٢٦١) .
(٤) ذكر ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٣٣٢) في ذلك خبرًا، فيه ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، أن قريشًا هادنت رسول الله ﷺ وصالحته على سنين أربع.
وابن لهيعة معروف حاله، مع الإرسال الذي فيه.
(٥) انظر جُلّ الكلام السابق، ابتداءًا من قوله: «واختلفوا في القدر المبيح لذلك ...»، في: =

1 / 329