316

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Baare

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Daabacaha

دار الإمام مالك

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

Noocyada

Fiqiga
ابتداءً (١)، فهما في الحكم غير مختلفين، وثبت أن رسول الله ﷺ عقد الصلح بينه وبين المشركين يوم الحديبية، وكتب لهم بذلك كتابًا، كتبه علي بن أبي طالب
﵁، خرَّجه مسلم وغيره (٢)، فكان ذلك حُجّة لمن أجاز الهدنة للعدو.
وقد اختلف في المعنى الذي له صَالحَ رسول الله ﷺ أهل مكة عام الحديبية.
فقالت طائفة: كان ذلك على جهة النظر للمسلمين من وجوهٍ؛ منها: كثرةُ عدد المشركين، وإصفاقُهم على منعهم من الدخول عليهم، ومنها: طلب التفرُّغ لقتال غيرهم، ومنها: الأمن لمن أراد الدخول في الإسلام، وليتقوَّى على حربهم فيما يستقبل، وقالت طائفة: بل صالحهم وهو غير عاجز عنهم، لكن طمعًا في أن
يُسلموا، أو يُسلم بعضهم، وممن رُوي عنه القول بالمهادنة للعدو: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وغيرهم (٣) .

(١) وقال ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٣١٣): «للإمام إذ رأى مصالحة العدو ومهادنتهم، أن يبدأ هو، فيعرض ذلك، لأن النبي ﷺ بدأ، فقال لبُديل بن ورقاء: «إن قريشًا قد نهكتهم الحرب، فإن شاؤوا هادنتهم مدة» ...» .
(٢) أخرجه من حديث البراء بن عازب: البخاري في «صحيحه» في عدة مواطن (الأرقام: ١٨٤٤، ٢٦٩٨، ٢٦٩٩، ٢٧٠٠- معلقًا، ٣١٨٤، ٤٢٥١) . ومسلم (٩٠، ٩١، ٩٢) (١٧٨٣) .
ومسلم من حديث أنس (٩٣) (١٧٨٣) .
والبخاري (٣١٨١، ٣١٨٢، ٤١٨٩، ٤٨٤٤، ٧٣٠٨)، ومسلم (٩٤، ٩٥، ٩٦) (١٧٨٥) من حديث سهل بن حنيف ﵃ جميعًا-.
(٣) انظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٤/٢٠١- ط. دار الفكر)، «منهاج الطالبين» (٣/٣٠٤)، «روضة الطالبين» (١٠/٣٣٤)، «المهذب» (٢/٢٥٩-٢٦٠)، «البيان» للعمراني (١٢/٣٠٢، ٣٠٦)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (٧/٤١٩)، «مغني المحتاج» (٤/٢٦٠) .
وفي مذهب المالكية: «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٩٧)، «الكافي» (١/٤٦٩)، «الذخيرة» (٣/ ٤٤٩)، «النوادر والزيادات» (٣/٣٤١)، «قوانين الأحكام» (ص ١٧٥)، «حاشية الدسوقي» (٢/٢٠٥) .
وفي مذهب الحنفية: «الهداية» (٢/٤٢٩)، «البناية» (٥/٦٦٩)، «فتح القدير» (٥/٤٥٥)، «المبسوط» (١٠/٨٦)، «بدائع الصنائع» (٧/١٠٩)، «الفقه النافع» للسمرقندي (٢/٨٤٢ رقم ٥٦٩) .
وهو مذهب الحنابلة -أيضًا-؛ انظر: «المغني» (١٣/١٥٤) . =

1 / 327