300

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Baare

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Daabacaha

دار الإمام مالك

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

Noocyada

Fiqiga
الخديعة الجائزة في الحرب، وما يُشكل من الأمان الذي لا تجوز الخديعة بمثله، ثم نُعقب ذلك بذكر مسائل عن الفقهاء في عوارض الأمان، يرجع عقدها وملاكُها إلى الحدِّ الذي ذكرناه بحول الله -تعالى-.
فصلٌ: في بيان ما يجوز من الخديعة في الحرب، والفرق
بينه وبين ما يكون له حكم الأمان
خرَّج مسلم (١)، عن جابرٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «الحرب خُدعة» .
أبو داود (٢)، عن كعب بن مالك، أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد غزوةً ورَّى غيرها، وكان يقول: «الحرب خدعة» .
البخاري (٣)، عن كعب بن مالكٍ قال: كان رسول الله ﷺ قلَّما يريد غزوةً يغزوها إلا ورَّى بغيرها، حتى كانت تبوك، فغزاها رسول الله ﷺ في حرٍّ شديد، واستقبل سفرًا بعيدًا ومَفَازًا، واستقبل غزو عددٍ كثير؛ فجلَّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أُهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد.
فالخديعة والمكر في الحرب بطريق الإدارة والتدبير، من العمل المشهور، والسُّنَّة الثابتة، لكن ربما التبس على بعض من رأينا أحوال يظنها من باب الخديعة الجائزة في الحرب، وهي قد تكون مما يَتَضَمَّنُ الأمان الذي لا يسوغ أن يُخفر،

(١) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب جواز الخداع في الحرب) (١٧) (١٧٣٩) .
وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير (باب الحرب خدعة) (رقم ٣٠٣٠)، من حديث جابرٍ ﵁.
(٢) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب المكر في الحرب) (رقم ٢٦٣٧) .
وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير (باب من أراد غزوةً فورّى بغيرها، ومن أحبَّ الخروج يوم الخميس (رقم ٢٩٤٧، ٢٩٤٨- مختصرًا) .
(٣) أخرجه في كتاب المغازي (باب حديث كعب بن مالك، وقول الله ﷿: ﴿وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾ (رقم ٤٤١٨- مطولًا جدًا)، من حديث كعب بن مالك ﵁، الذي ذكر فيه قصة تخلُّفه عن الغزو.

1 / 311