281

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Baare

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Daabacaha

دار الإمام مالك

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

Noocyada

Fiqiga
وذهب قومٌ إلى المنع من ذلك، ولم يَروْا السِّباء مُزيلًا لِعصْمةِ الزَّوجية، وحملوا الآية على تأويلٍ غير هذا، وقال أبو محمد بن حزم (١) ببقاء الزوجية، والمنع من استباحتها، إلا أن تُسلم، فالإسلام يفسخ نكاحها، ليس السِّباء، وخصَّص الآية بهذا المعنى.
والأرجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لما جاء من الأثر في سبب نزول الآية، وذلك يرفع الإشكال فيما تحتمله من وجوه التأويل.
ثمَّ اختلف الذين أباحوهنَّ: هل السِّباء مُطلقًا يَفسخُ نكاحها، أو ذلك بشرط أن تُسْبَى المرأة وحدها، ويبقى زوجها في دار الحرب؟ وأما إن سُبيَا معًا، فنكاحهما ثابت، وإصابة السَّيِّد لا تحلُّ؟ فقال بالإباحة مُطلقًا: الشافعي (٢)، وقال بالشرط: أبو حنيفة (٣)، ولأصحاب مالكٍ في ذلك اختلاف، والأرجح -إن شاء الله-
ما ذهب إليه الشافعيُّ، وممن (٤) قال بمثله من المالكية، منهم: ابن القاسم، وأشهب، وابن حبيب، وغيرهم (٥)؛ لأن التَّفرقة في ذلك بين سبائها مُفردةً، ومع زوجها، لا يوجد عليه دليلٌ مَرْضيٌّ.
*****

= ٤٧٨ وما بعدها)، «مجمع البيان» للطبرسي الشيعي (٣/٦٧) .
(١) في «المحلَّى» (٧/٣١٢ المسألة رقم ٩٣٩) .
(٢) في «الأم» (٧/٣٧١) . وهو مذهب الأوزاعي.
وانظر: «البيان» للعمراني (١٢/١٧٤، ١٧٥)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٥٤)، «المجموع» (٢١/٢٠٠) .
(٣) لأن العلة عنده: اختلاف الدارين، والعلة عند الشافعية: حدوث الرق.
انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٨٦)، «الأوسط» لابن المنذر (١٢/٦٤) .
(٤) في الأصل: «ومن» والصواب المثبت.
(٥) انظر: «المدونة» (٢/٢١٦-٢١٧)، «جامع الأمهات» (٢٥٤)، «الكافي» (٤٦٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧١) . وقال ابن المواز -من المالكية- فيما إذا سُبي الزوجان معًا، أو سُبي الزوج أوَّلًا: يبقى النكاح على حاله.

1 / 289